118

Amsar Don Nuna Abin da A'isha Ta Gyara ga Sahabbai

الإجابة لما استدركت عائشة

Bincike

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Mai Buga Littafi

مكتبة الخانجي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Inda aka buga

القاهرة

قلت وكأنها ﵂ قالت لها ذلك لَمَّا فَهِمَتْ مِنْ قَرِيْنَةِ الْحَالِ أَنَّهَا تَسْتَطِيْلُ فِيْ مَالِهِ لِمُوَافَقَتِهَا بِالجَوَاز كَمَا اتفق مثل ذَلِكَ لابن عَبَّاسٍ لَمَّا أفتى السائل عَن توبة القاتل أَنَّهُ لَا توبة لَهُ وفِي الْبَابُ حَدِيْث أَخْرَجَهُ التِّرْمَذِيُّ وابن ماجه عَن إِسْمَاعِيْل بن عياش نا شرحبيل بْن سَلَمَة أنه سمع أبا أمامة يَقُوْل شهدت رَسُوْل اللهِ ﷺ فِي حِجَّة الْوِدَاعِ فسمعته يَقُوْل لَا يَحِلّ لامرأة أن تعطي من مال زوجها شَيْئًا إِلَّا بإذنه فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا الطَّعَام قَالَ ذاك أَفْضَل أموالنا قال الذهبي هذا إسناد حسن

1 / 123