[نظم وحقوق وواجبات الأقليات في دار الإسلام]
وعلى المحتسب أن يأمر أهل الذمة بأن لا يظهروا شيئا من الشرك، ولا سب (¬1) الأنبياء عليهم السلام، ويؤخذون بلبس الزنار، وإن ركبوا الدواب لم يركبوها مسروجة، وركبوها بركاب من خشب، وأن لا يظهروا في أسواق المسلمين صلبانا ولا صنما، ويأمر المشركات بزي يعرفن به من الزنانير، ويؤخذون بأن لا يدخلوا شيئا من الخمر والخنازير والميتة إلى أمصار المسلمين، ومن أدخل منهم عصيرا فجعله خمرا في داره، لم يعترض له في ذلك، ومن خرج من داره صوت منكر من غناء وما يشبهه، فإنه يعاقب على ذلك، ومن أخرج مسكرا فإنه يحد، وكذلك إذا سكر في بيت مسلم أو مشرك، وإنما أعطي الذمة في داره. ومن قذف منهم أقيم عليه الحد، والمسلم إذا قذف أحدا منهم عزر على قذفه.
ومن شهد عليه من أهل الذمة أنه سب نبيا من أنبياء الله عليهم السلام فإنه يقتل، إلا أن يسلم، وأحكامهم مثل أحكامنا، يجوز عليهم الطلاق، ويفسد من أحكامهم ما يفسد من أحكامنا، غير ألا تكون شفعة لهم على أحد من المسلمين منهم بالجوار ولا غيره، ما دام واحد من المسلمين يطلب ذلك.
Shafi 86