وبلغنا عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام أنه قال: البيع يفسخ إن بيع أحدهما.
وبلغنا أنه قال: إن كان الذي باعهما عارفا بالنهي عن بيعهما أدب بائعهما ومشتريهما، وهكذا مذهبه عليه السلام.
[النهي عن الخمر والربا والغش]
ويجب على المحتسب أن ينهى الخمارين عن بيع الخمور، ويؤدب بائعها، وكذلك بائع المسكر، وإن لم ينزجر (¬2) الخمارون عن بيع الخمور أحرق عليهم دورهم، كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام بسواد الكوفة، فإن كان موضع الخمار إذا أحرق عليه داره يحترق غيره، هدم عليه منزله ولم يحرق. وكذلك من هرب من إمام عادل ، فعلى المحتسب أن يهدم داره، كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام بدار مصقلة بن هبيرة، حين توارى من ناحيته فارا عنهم، ثم لحق بمعاوية لعنه الله (¬3). فأما المربي فأهلنا مختلفون فيه.
Shafi 75