وعلى المحتسب أن يأمر الصناع بما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام وسائر العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتزين بزي المشركين، ومن اتخاذ أواني الذهب والفضة والطسانين (¬2) والأباريق والأقداح والكوز وما أشبه (¬3) ذلك لمسلم (¬4)، ويكسر ذلك، وينهون أن يتخذوا الحلي من الذهب والفضة من الثغر واللبب (¬1) على المقدار الذي يجب في مثله الزكاة، وكذلك حلية السيف لا تنبغي على المقدار الذي يجب فيه الزكاة. وروي عن جعفر بن محمد عليهما السلام (( أن قبضة سيف أمير المؤمنين عليه السلام كانت من فضة )) (¬2)، ولا بأس يكون جربان (¬3) الدرع مرصعا بالجواهر والفضة، لإجماع هل البيت عليهم السلام على ذلك.
[توجيهات بشأن المماليك]
Shafi 65