وعلى المحتسب أن يجنبهم المساجد، وأن لا يدع الناس أن يجتمعوا عند القصاص الجهال، ويمنع من البيع والشراء في المساجد، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( جنبوا مساجدكم البيوع والأشرية، ومجانينكم وصبيانكم )) (¬2)، وأن يقعدوا ويتحدثوا فيها في أمر الدنيا (¬3)، وأن يجعلوها طريقا للمارة، أو يدخل الرجل جنبا، ويأمر أن لا يغلقوا أبواب المساجد، وأن لا يصوروا على المساجد التصاوير، ولا ينقشوها بالذهب، ولا يجعلوها كالبيع، ولا يعلق فيها الستور، ولا تزخرف ولا تجصص، فإن ذلك كله مكروه، وأن لا ترفع منارات المساجد فوق سطوحها، وما كان منها مرتفعا فوق السطح فيأمر بستر الثلم، التي تشرف على دور الناس. فقد روي عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (( لا ترفع منارة المسجد فوق جداره وعمارته، ما لصق معه بناها، مستوية مع سقف المسجد )) (¬1).
وعلى المحتسب أن يمنع المؤذنين من النخامة والريل (¬2) على باب المسجد، وأن يلقى بعيدا منه، وأن يمنع أن يتخذوا المقابر مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا (¬3) قبور أنبيائهم مساجد )) (¬4)، وروي عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: (( إذا رأيتم القصاص في المساجد فعلى الإسلام السلام )) (¬5).
Shafi 52