ونتبره بسند آخر وهو: أن يقول أن الطالب للدليل إذا رجع إلى قضية العقل ثبت عنده أن الاجماع دليل رجحه لما ثبت .......المعصوم عليه وعلى آله الصلاة والسلام من عصمةأمته عن الاجتماع على ضلالة، فلما أن قضية العقل أن خبر المعضوم صادق فكذلك قضية العقل أن الاجماع دليل وحجة؛ لأنه لو لم يكن عند العقل دليلا وحجة مع السعور بخبر المعصوم عن عصمة أمتة للزم التناقض المحال إذ يكون العقل جاريا بعصمته صلى الله عليه وآله وسلم غير جازم بها في حال واحد وهو ظاهر ومحصل هذا السند أن الاجماع راجع إلى العقل كما أن محصل السند الثاني أن الاجماع راجع إلى الوحي من الكتاب والسنة، ولنا سند آخر وهو: أن يقال أن الاجماع ليس متروكا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أي بالموضع المشار إليه فإنه مذكور ضمنا إذ قال: وأدلتها الكتاب والسنة اجماعا، فقوله: اجماعا مفيد لكن الاجماع حجة، فكيف يزعم زاعم أنه رحمه الله تعالى لا يعتبره، وإنما يزعم هذا [124] من يعتمد على مجرد المؤاخذة لا من يرجع إلى التحقيق والانصاف أمر لا يخفى أنه إذا كان الاجماع حجة في جعل أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة، فبالأولى أن يكون حجة في سائر الأحكام.
فإن قلت: وأي عذر للمؤلف على هذا التقدير في أنه ذكره ضمنا لوم يذكره صريحا.
Shafi 265