قال ابن الصلاح: اختلفوا في رواية المبدع الذي لا يكفر في بدعته ، فمنهم من رد روايته مطلقا؛ لأنه فاسق ببدعته، كما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول، ومنهم من قبل راويته المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لا؟ هل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن، وعز بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبل بشهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يروون الشهادة بالزور لموافتهم.
وقال قوم: يقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، وهذا مذهب الكثير، أولا من العلماء.
وحكى بعض أصحاب الشافعي خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا يدعي إلى بدعته.
وقال: فإنما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته.
وقال أبو حاتم بن حيان البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث الداعية إلى البدع: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا، وهذا المذهب الثالث أعدلها، وأولاها، والأولى بعيد مباعد لشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة.
Shafi 198