Ihkam Qantara
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ihkam Qantara
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHإحكام القنطرة في أحكام البسملة
Nau'ikan
وقال الحلبي في ((غنية المستملي)): الأولى أن يقال أنه استدراك لما فات بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((إذا أكل أحدكم، فنسي أن يذكر الله على طعامه، فليقل بسم الله في أوله وآخره))(1)، رواه أبو داود والترمذي، ولا حديث في الوضوء.انتهى.
وفي ((السراج الوهاج)): إن نسي التسمية في أول الطهارة أتى بها إذا ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلوا الوضوء منها. انتهى(2).
وقال الطحطاوي في ((حواشي مراقي الفلاح)): بعد ذكره، ومثله في ((الجوهرة))(3)أي ليكون آتيا(4)بالمندوب وإن فاتته السنة، كما في ((الدر المختار)) .
وقالوا أنها عند غسل كل عضو مندوبة، ذكره السيد. انتهى.
Shafi 96