83

Ihkam Qantara

إحكام القنطرة في أحكام البسملة

Nau'ikan

Fikihu

وقال الحلبي في ((غنية المستملي)): الأولى أن يقال أنه استدراك لما فات بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((إذا أكل أحدكم، فنسي أن يذكر الله على طعامه، فليقل بسم الله في أوله وآخره))(1)، رواه أبو داود والترمذي، ولا حديث في الوضوء.انتهى.

وفي ((السراج الوهاج)): إن نسي التسمية في أول الطهارة أتى بها إذا ذكرها قبل الفراغ حتى لا يخلوا الوضوء منها. انتهى(2).

وقال الطحطاوي في ((حواشي مراقي الفلاح)): بعد ذكره، ومثله في ((الجوهرة))(3)أي ليكون آتيا(4)بالمندوب وإن فاتته السنة، كما في ((الدر المختار)) .

وقالوا أنها عند غسل كل عضو مندوبة، ذكره السيد. انتهى.

Shafi 96