Ihkam Qantara
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ihkam Qantara
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHإحكام القنطرة في أحكام البسملة
Nau'ikan
فما بالك بالتسمية عند ابتداء الوضوء مع ورود السنة بها، كما ستقف عليه .
ومنهم: من قال: هي فرض، وهو مذهب أرباب الظاهر، وإسحاق ابن راهويه، وحكى المنذري(1)عنه أنه قال: لو تركها عامدا يجب عليه إعادة الوضوء، واستدلوا على ذلك بظواهر الأحاديث التي رويت في هذا الباب، وهي وإن كانت ضعيفة لكن بعضها يعضد بعضها، وباجتماعهما يحصل نوع من الحسن، كما هو مقرر في الأصول .
فروى أبو داود، وأحمد، وابن ماجة، والطبراني، من حديث يعقوب ابن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: ((لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))(2).
Shafi 58