Ihkam Qantara
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Nau'ikan
وصرح في ((المضمرات))، و((النهر)): أن الفتوى على أن التسمية واجبة في كل ركعة عند ابتداء الفاتحة حتى لو تركها يجب سجود السهو، وعند ابتداء السورة حسن جهرية كانت الصلاة أو سرية، وهكذا في ((العتابية))، و((المحيط)).
فروع:
محل التسمية بعد التعوذ، فلو سمى قبل التعوذ أعاد لعدم وقوعها في محلها، ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحة لا يسمى لأجلها لفوات محلها، كذا في ((البحر)).
وفي ((المضمرات)): المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق، لم يكن عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا رواه الحسن عن أبي حنيفة، وعن محمد أنه قال : يتعوذ ويأتي بالتسمية، وقال الحسن الكرخي: وبه نأخذ. انتهى.
وفي ((المنية)): الإمام إذا جهر لا يأتي بها، وإذا خافت يأتي بها. انتهى(1).
وهذا بظاهره مخالف للعقل والنقل، ولذا نسبه صاحب ((البحر)) إلى الخطأ الفاحش؛ لأن وجوب التسمية مطلق جهرية كانت الصلاة أو سرية.
وأوله الحلبي في ((الغنية)): بأن مراده أنه لا يأتي بها جهرا في الجهرية، بل يأتي سرا، والتقييد بالإمام ليس باحترازي؛ لأن المنفرد كذلك(2).
وفي ((البحر))، وغيره: أن مرادهم من قولهم في (باب صفة الصلاة): وسمى بعد التعوذ، وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا مطلق الذكر حتى لو قرأ غيره من الأذكار لم يخرج من العهدة؛ لكونه المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه.
Shafi 163