Ihkam Qantara
إحكام القنطرة في أحكام البسملة
Nau'ikan
Fikihu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ihkam Qantara
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHإحكام القنطرة في أحكام البسملة
Nau'ikan
والبخاري كثير التتبع مما يرد على أبي حنيفة بمخالفة السنة، فيذكر الحديث، ثم يعرض بذكره قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، قال بعض الناس(1): كذا وكذا، فيشير ببعض الناس إليه، ويشنع به عليه، وكيف يخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة، وقد قال في أول كتابه باب الصلاة من الإيمان ثم ساق أحاديث الباب، وقصد الرد على أبي حنيفة في قوله أن الأعمال ليست من الإيمان مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء.
ومسألة الجهر مما تدور فيه الأراء، ولو حلف(2)أحد أن البخاري لو اطلع على حديث من أحاديث الجهر موافق لشرطه أو قريبا منه، لم يخل منه كتابه، وكذلك مسلم لصدق .
Shafi 129