252

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editsa

إدريس الصمدي

Mai Buga Littafi

دار القلم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

عبد مكاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق، فهو عبد، أو على مئة درهم فأداها إلا عشرة دراهم: فهو عبد"، يعارضه.
قلنا: لم يصحَّ: فإنه منقطع (١) الإِسناد، ولو صحَّ أمكن القضاء عليه بالحديث المتقدِّم الذكر، لأنّه الناقل لحكم العبودية المتأصل، موضع الخوض في هذا كتاب المكاتب من كتب الفقه.
ويلتحق بمن أَدَّى شيئًا من كتابته من عبده لمن عليه منها وفاءً، وان لم يؤدِّه بعد، في وجوب التستر منه، وقد ذكرنا ذهاب أم سلمة ﵂ إلى ذلك، واعتمادها فيه ما روت، ونعيد هنا ذكره دون قصته:
١٣٣ - قال الترمذي: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سملمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدِّي، فلتحتجب منه" (٢).
قال فيه: حسن صحيح. وهو نصٌّ في ذلك.

= عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد"، هذا لفظ أبي داود، ذكره في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت: ٥/ ٣٨٤ (مختصر): ورواه الترمذي، في البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي: ٣/ ٥٦١، وقال: غريب؛ ورواه ابن ماجة في العتق، باب المكاتب: ٢/ ٨٤٢؛ وأخرج الدارقطني في سننه: عن عباس الجريرى، عن عمرو بن شعيب به: ٤/ ١٢١، كتاب المكاتب؛ وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" إلى الحاكم في "المستدرك"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"؛ وذكر أبو الطيب محمد آبادي في "التعليق المغني على الدارقطني": أن الشافعي ﵀ قال في حديث عمرو بن شعيب: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث إلا عمرو بن شعيب، ولم أرَ من رضيت من أهل
العلم يثبته، وعلى هذا فتيا المفتين" كذا في التخليص. انظر: التعليق المغني: ٤/ ١٣١.
(١) ولعل ابن القطان حكم بانقطاعه؛ لأن عمرو بن شعيب يروي من "الصحيفة".
(٢) انظر: التعليق رقم (٧)، ص: ٢٥٠.

1 / 263