158

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Bincike

إدريس الصمدي

Mai Buga Littafi

دار القلم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

٧٥ - زيد العمِّي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ذكر نساء النبي ﷺ ما يدلين من الثياب، قال: "شبرًا"، قلن: فإن شبرًا قليل، تخرج منه العورة، قال: "فذراع" قُلْنَ: تبدو أقدامهن، قال:، ذراعًا لا يزدن على ذلك".
زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر البزار (١). والله أعلم.
(١٨) - مسألة: أما [ما] (٢) عدا السوءتين، وما فوق الركبة إلنى السرة، أو دونه، من بطن، وظهر، وصدر، وعُنُق، وشَعَر، وكتف، وعَضُدٍ، ومِعصَم، وساق، ووجه، وكفين، وقدمين، فإنّه على قسمين: قسم منه استقرت فيه العادة بأن يستر، إلا أن يُظهر بقصد، وقسم يظهر إلا أن يُستر بقصد.
وإنما نَعني بالعادة ههنا، عادة مَن نزل عليهم (القرآن) (٣) وبلِّغوا عن النبيِّ ﷺ الشرع، (وخوطبوا) (٤) به خطاب المواجهة، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلمَّ جرَّا، لا كعادة (السودان) (٥) وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم، أو أجسامهم دون عوراتهم.

(١) ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد، باب في ذيول النساء، ولفظه: عن عمر قال: "ذكر نساء النبي ﷺ ما يدلين من الثياب، قال: شبرًا، فقلن: شبر قليل تخرج منه العورة، قال: فذراعًا، قلن: تبدو أقدامهن، قال: ذراعًا لا يزدن على ذلك".
قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه زيد بن الحواري العمي، وقد وثق، وضعفه أكثر الأئمة. اهـ. (٥/ ١٢٦). وزيد العمي البصري: أبو الحواري، قاضي هراة، لا يحتج بحديثه، وقيل له: العمي؛ لأنه كان كلما سُئل عن شيء، قال: حتى أسأل عمي، والعمي أيضًا: منسوب إلى العم. يروي زيد العمي عن: أنس ومعاوية بن قرة، وعنه: الثوري وشعبة. انظر: المجروحين: ١/ ٣٠٩؛ الجرح والتعد يل: ٣/ ٥٦٠؛ الكاشف: ١/ ٢٦٥؛ المغني: ١/ ٢٤٦؛ الميزان: ٢/ ١٠٢؛ التقريب: ١/ ٢٧٤؛ تهذيب التهذيب: ٣/ ٤٠٧؛ لسان الميزان: ٧/ ٢٢٣.
(٢) كذا في "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.
(٣) كذا في "المختصر"، وفى الأصل: "بالعراف" وهو تصحيف.
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وحوضرو" وهو تحريف.
(٥) في الأصل: "السوان"، والصواب: "السودان".

1 / 169