155

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Bincike

إدريس الصمدي

Mai Buga Littafi

دار القلم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

وقد يدلُّ على ذلك:
٧٠ - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا زوج أحدكم عبدَه: أَمَتَه، أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها" (١).
هذه رواية الأوزاعي، عن عمرو.
٧١ - ورواه وكيع، عن داود بن سوار - قُلب اسمه، وإنما هو: سوار بن داود (٢)، عن عمرو، وقال فيه: "فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة" ذكره أبو داود (٣).
٧٢ - ورواه الخليل بن مرة (٤)، عن ليث (٥) بن أبي سليم، عن عمرو بن

(١) ذكر هذه الرواية أبو داود في كتاب اللباس، باب في قوله ﷿: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾: ٦/ ٦١؛ وذكر الحافظ المنذري الإختلاف الوارد في الإحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، فقال: "وعمرو بن شعيب ترك الإحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة، ووثقه بعضهم". انظر: مختصر سنن أبي داود: ١/ ١٠٢.
(٢) أبو حمزة الصيرفي، صاحب الحلي، وقيل: البصري، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأس به، وقال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، روى عن: عطاء وطاوس، وعنه: وكيع ومسلم. انظر: الكاشف: ١/ ٣٢٨.
(٣) الحديث أخرجه أبو داود في سننه، باب في العبد ينظر إلى لثمعر مولاته: ٦/ ٦١، ولفظه عنده: "إذا زوج أحدكم خادمه: عبده أو أجيره، فلد ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة"، ثم قال: "صوابه" سوار بن داود المزني الصيرفي، وهم فيه وكيع، أي: وهم في اسمه.
(٤) الضبعي البصري، روى عنه: الليث، قال البخاري: يروي مناكير، وقال مرة: فيه نظر، وقال ابن عدي: وللخليل أحاديث غرائب، وقال: لم أرَ في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحدَّ، وهو في جملة مَن يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو زرعة: شيخ صالح، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وضعفه ابن معين، توفي سنة ستين ومئة.
الكامل: ٣/ ٩٢٨؛ المجروحين: ١/ ٢٣٦؛ كتاب الجرح والتعديل: ٣/ ٣٧٩؛ الكاشف: ١/ ٢١٧؛ المغني: ١/ ٢١٤؛ الميزان: ١/ ٦٦٧؛ التقريب: ١/ ٢٢٨؛ تهذيب التهذيب: ٣/ ١٦٩؛ لسان الميزان: ٧/ ٢١١؛ وحديثه أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٢٩، وفيه: "فلا ننظر إلى عورته".
(٥) أبو بكر القرشي مولاهم الكوفي، عن: مجاهد وطبقته، وعنه: شعبة وزائدة وجرير، قال =

1 / 166