137

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Bincike

إدريس الصمدي

Mai Buga Littafi

دار القلم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

عبد الله بن جحش، بيَّن ذلك سليمان بن هلال، وعبد العزيز بن محمد
الدراوردي، وعبد العزيز بن أبي حازم، في روايتهم هذا الحديث، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب.
ذكر الطرق عنهم بذلك بقي بن مخلد، وبينهم في نفسه اختلاف، يعود عليه أيضًا بِوَهَن، وذلك أن سليمان بن هلال، وعبد العزيز الدراوردي قالا فيه:
٥٨ - كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في السوق، فمرَّ بمعمر جالس على بابه مكشوفة فخذه.
وفي رواية ابن أبي حازم:
٥٩ - مرَّ على معمر بفناءِ المسجد، ومعمر محتبٍ كاشفًا عن طرف فخذه، فقال: "خمِّر (*) فخذك يا معمر، فإن الفخذ عورة".
٦٠ - وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، في: (أن ما) (١) بين السرة والركبة من العورة (٢)؛ ضعيف أيضًا، وسيأتي ذكره في فصل الإِناث إن شاء الله تعالى.
ونرى الأحاديث في هذا الباب غير صحيحة، وقد تقدَّم فيه البخاري بقوله؛
وهو: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يَخْرُجَ من اختلافهم، ورأى (في) (٣) ذلك نظر، يقضي بأنه موضع لا يحلُّ النظر إليه، وهو الذي أراه.
والنظر المذكور هو أن حديث بهز بن حكيم، وحديث أبي سعيد صحيحان (٤)، وفي حديث بهز تحريم إبداء العورة، وذلك قوله: "احفظ عورتك

(*) أي: غطِّ فخذك: وعزا الهيثمي في مجمع الزوائد هذه الرواية إلى أحمد: ٢/ ٥٢.
(١) في الأصل: "إنما"، والظاهر "أن ما".
(٢) لا توجد في الأصل، زدتها من صحيح البخاري.
(٣) لا توجد كلمة "في" في الأصل، والظاهر أنها سقطت منه.
(٤) تقدم تخريجهما.

1 / 148