Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
77

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ العَاشِرْ أنَّ كونَ الصّيغَة للإِنشاء: تارةً تكون بوضع العَرَب كالقَسَم، وتارةً تكون بوضع أهل العُرف كصِيَغ الطلاق وغيرها (١). ولذلك فإِن صريحَ الطلاق (٢) قد يُهجَرُ فيصيرُ كناية، وقد تَشتهرُ الكنايةُ فتصيرُ كالصريح للإِنشاء، ولذلك قلنا: إِن قول القائل: أنتِ طالق صريحٌ مستغنٍ عن النيَّة، وأنت مُطْلَقة (٣) ليس صريحًا بل لا بُدَّ فيه من النيَّة مع اشتراك الصيغتين في الطاء واللام والقاف، وما ذاك إِلَّا أنَّ أهل العرف وضعوا أنتِ طالق للإِنشاء، وبَقَّوْا أنتِ مُطْلَقة (٤) على وَضْعِه اللغوي خَبَرًا فلم يَحصُل به طلاقٌ إِلَّا بالقصد لذلك. وأمَّا القَسَم فلم يزل في الجاهلية والِإسلام وجميعِ الأيام لِإنشاء القَسَم، فظهر أن الوضع فيهما مختلِف، وأنَّ أحدَهما لُغوي والآخَرَ عُرفي. وأمَّا كونُ الكلام النَّفساني إِنشاءً في حكمِ الحاكم والطلاقِ والعَتاقِ وغيرِ ذلك من مَوارد الإِنشاء، فلا يَدخله وضعٌ لا عُرفي ولا لغوي، فإِنَّ

(١) مقدِّمةُ هذا الجواب هي من تمام الجواب عن السؤال التاسع، لأن السؤال العاشر مُفرَّعٌ عنه، فجعَلَها مقدّمةً للجواب عنه. (٢) جاء في الأصول الأربعة كلها: (ولذلك أنَّ ...) فأضفتُ لها الفاء. وجاء في نسخة (ر): (وكذلك أنَّ صريحَ الطلاق ...). (٣) جاء في نسخة (ر)؛ (وأنت مُنْطَلِقة). (٤) جاء في نسخة (ر): (وأنت مُنْطَلِقة).

1 / 78