Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
43

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

ونائبُ الحاكم في الحكم يُنشئ من إِلزام النَّاس وإِبطال الإِلزام عنهم ما لم يُقرِّره مستنيبُه الذي هو القاضي الأصليُّ، بل فوَّض ذلك لنائبه، فهو متَّبع لمستنيبه من وجه، وغيرُ متَّبِع له من وجه. متَّبعٌ له في أنَّه فوَّض له ذلك وقد امتثل، وغير متبع له في أنَّ الذي صدَرَ منه من الِإلزام لم يَتقدَّم مثلُه في هذه الواقعة من مستنيبه بل هو أصلٌ فيه. فهذا مِثالُ الحاكم مع الله تعالى، هو ممتثِلٌ لأمر الله تعالى في كونه فوَّض إِليه ذلك، فيفعله بشروطه. وهو منشئ لأنَّ الذي حَكم به تعيَّن، وتعيُّنُه لم يكن مقرَّرًا في الشريعة، وليس إِنشاؤه لأجل الأدلَّة التي تُعتَمدُ في الفتاوى، لأنَّ الأدلَّة يجبُ فيها اتّباعُ الراجح. وها هنا له أن يَحكم بأحدِ القولين المستويين على غير ترجيحِ ولا معرفةٍ بأدلَّةِ القولين إِجماعًا، بل الحاكمُ يَتبعُ الحِجاج (١). والمفتي يَتبعُ الأدلَّة. والمفتي لا يَعتمِدُ على الحِجاج بل على الأدلَّة. والأدلَّةُ: الكتابُ والسُّنَّةُ ونحوُهما (٢). والحِجاجُ: البيِّنَةُ والإقرارُ ونحوهُما (٣). فهذا مِثالُ الحاكمِ والمفتي مع الله تعالى، وليس له أن يُنشئ حُكمًا بالهوى واتِّبِاعِ الشهوات بل لا بُدَّ من أن يكون ذلك القولُ الذي حَكَم به قال

(١) جاء في "القاموس" وشرحه: "تاج العروس": "الحُجَّةُ بالضمّ: الدليلُ والبرهان، سُمِّيتْ حُجَّة لأنها تُحَجُّ أي تُقْصَد، لأنَ القصد لها وإليها. وجَمْعُ الحُجَّةِ: حُجَجٌ وحِجَاج". (٢) عدَّد المؤلفُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - الأدِلَّة في كتابه "الفروق" ١: ١٢٨ عند الفرق (١٦)، فبلغَتْ نحوَ العشرين دليلًا. (٣) عدَّد المؤلِّف الحِجاجَ في كتابه "الفروق" ١: ١٢٩ عند الفرق (١٧)، فبلغَتْ نحوَ العَشْر.

1 / 44