Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) يدخل في هذا الجواب ما ذكره المؤلف في "الفروق" ٣: ٩٤ - ٩٦ الفرق (١٣٦) عند الفرقِ بين المنذورات وغيرها من الواجبات الشرعيّة. ومما فيه زيادةَ على ما هنا بيانُ الحكمة في لزوم ما يوجبه العبد على نفسه ممَّا لا مصلحة له فيه، كتعليقه طلاقَ امرأته على طيران الغُرابِ ونحوِه، فانظره. (٢) من سورة المائدة، الآية ٣.
1 / 38