Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) وقعت العبارة في الأصول الخمسة هكذا: (وغيرُ لازم في مذهب الشافعي إنه لا يلزم هذا وإنه لا يلزمه شيء ...) فأثبتها كما ترى. (٢) وعند الحنفية إذا كتَبَ شافعي للمفتي الحنفي: ما قولُ الشافعي في كذا؟ قيل: يَكتبُ له جوابَ أبي حنيفة، بناءً على ما قيل: إنه يجبُ على المقلِّد اعتقادُ أن مذهبَه صوابٌ يَحتمِلُ الخطأ، ومذهبَ غيره خطأ يَحتمِلُ الصواب. وهذا مبنيٌّ على أنه لا يجوز تقليدُ المفضول مع وجود الأفضل، والحقُّ جوازُه. وهذا الإعتقادُ إنما هو في حق المجتهد، لا في حق التابع المقلِّد، فإن المقلِّد ينجو بتقليد واحدٍ منهم في الفروع، ولا =
1 / 230