Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
222

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

التحريم قد دخَلَ في الوجود قَبْلَ نُطقِهِ بهذه الصيغة. وهذا كذِبٌ قطعًا، فلا بُدَّ حينئذٍ أن يقال: إِنها انتقلَتْ في العُرفِ لثلاثة أمور: إِزالةِ العِصمة، والعَدَدِ الثلاث، والإِنشاءِ، فإِنَّ ألفاظ الطلاقِ إِن لم تكن إِنشاءً أو يُرادُ بها الإِنشاء، لا تُزيلُ عصمةَ البتة (١). وملاحظةُ هذه القاعدة هي سبَبُ الخلاف بين الخَلَف والسلف في هذه المسألة. إِذا تقرَّرَ هذا: فأنت تعلمُ أنك لا تجدُ الناسَ يَستعملون هنذه الصِّيَغ المتقدمة في ذلك، بل تَمضي الأعمارُ ولا يُسمَعُ أحدٌ يقول لامرأته إِذا أراد طلاقها: أنتِ خَلِيَّة، ولا: وَهَبْتُكِ لأهلك، ولا يَسمَعُ أحدٌ أحدًا يَستعملُ هذه الألفاظ في إِزالة عِصمةٍ ولا في عَدَدِ طَلاقات، فالعُرف حينئذٍ في هذه الألفاظ متفِ قطعًا، وإِذا انتَفى العُرف لم يَبق إِلَّا اللغة، لأنَّ الكلام عندَ عدَم النيَّةِ والبِساط (٢).

(١) في نسخة (ر): (فإن ألفاظَ الطلاقِ مَهْمَا لم تكن ...). و(مَهْما) هنا بمعنى (إذا)، كما هو المرادُ هنا من لفظِ (إن لم تكن ...). (٢) البِساطُ أو بِساطُ اليمين - كما ذكره السادة المالكية في باب الأَيمان - هو فيما إذا عُدِمَتْ النيَّةُ الصريحة للحالف اعتُبِر بِساطُ يمينه في تخصيص كلامه أو تقييده أو تعميمه، كما يُعمَل على النيَّة من بِرّ أو حِنثِ فيما يُنَوَّى فيه وغيرِه. والبِساطُ: هو السبَبُ الحاملُ على اليمين. وليس هو بانتقالٍ عن النية، إنما هو مَظِنَّةٌ لها وتحويمٌ عليها، فهو متضمن للنية بل هو نيَّةٌ حُكمية ضِمنيةٌ محفوفة بالقرائن، بحيث إذا تذكرها الحالفُ وجدَهُ - أي البساطَ - مناسِبًا لها. وضابطُهُ: صِحةُ تقييدِ يمينِ الحالف بقوله: (ما دام موجودًا). أي ذلك الشيءُ الحاملُ له على اليمين. بشرطِ أن لا يكون للحالف مدخلٌ في السبب الحامل على اليمين. =

1 / 223