Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Mai Buga Littafi
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(١) قال المؤلف في "الذخيرة": "وليس كلُّ الحكام لهم قوة التنفيذ لا سيما الحاكمُ الضعيفُ القدرة على الجبابرة، فهو يُنشئ الإِلزام ولا يَخطُرُ له تنفيذُه لتعذر ذلك عليه، فالحاكم ليس له إِلَّا الإِنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمرٌ زائد على كونه حاكمًا". انتهى من "تبصرة الحكام" لإبن فرحون ١: ١٢، ١٣. (٢) في ص ١٤٤. (٣) وقال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الفروق" ٤: ٥٤ في الفرق (٢٢٥): "اختُلِفَ في الحكم والثبوت، هل هما بمعنى واحد أو الثبوتُ غير الحكم؟ والعجَبُ أن الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعًا، فيَثبُتُ عند الحاكم هلالُ رمضان وهلالُ شوال، وتَثبُتُ طهارةُ الماء ونجاستُه، ويَثبُتُ عند الحاكم =
1 / 145