57

Ightirab

الاغتراب في أحكام الكلاب

Nau'ikan

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.

قاله إلى أبي داود: حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني عن ابن جحيفة أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.

قاله إلى أبي داود: حدثنا أحمد بن صباع، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الخزامي أن علي بن زياد اللخمي حدثه أنه سمع أن أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي)).

Shafi 136