Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالاغتراب في أحكام الكلاب
تصح الشهادة بالكلب.
وهل لا بد للحكم فيه من شاهدين كالمال؟
الظاهر هذا.
يستحلف في الكلب بحيث يجب اليمين بأن ينكر أخذه، أو يدعي تلفه، ونحو ذلك.
Shafi 313