Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
تصح الشهادة بالكلب.
وهل لا بد للحكم فيه من شاهدين كالمال؟
الظاهر هذا.
يستحلف في الكلب بحيث يجب اليمين بأن ينكر أخذه، أو يدعي تلفه، ونحو ذلك.
Shafi 313