Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
لو كان في الغنيمة كلب صيد فحق الجميع فيه، وللإمام أن يعطيه من ينتفع به ولا تحسب عليه بغنيمة وإن (شح) في بعضهم فله نصيبه منه.
لو تولد حيوان بين كلب ومعز فهو نجس محرم.
Shafi 311