Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالاغتراب في أحكام الكلاب
لو اتخذ كلبا فدخل بيت غيره فنجس زيتا أو سمنا أو غير ذلك، فإن لم يكن له ذلك عادة فلا ضمان، وإن كان له عادة وتقدم إليه بربطه أو إزالته ولم يفعل ضمن.
لو سرق كلبا فإنه لا يقطع به، فلو كان عليه قلادة ونحوها فهل يقطع بذلك؟
إن كان القصد الكلب فلا قطع، وإن كان القصد القلادة، فيه تردد.
Shafi 309