Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالاغتراب في أحكام الكلاب
إذا أرسل إلى صيد فقتله هو وصيدا آخر حل الأول، وفي الثاني الذي لم يرسل إليه خلاف.
لا بد من التسمية عند إرساله، فإن تركها فهل يباح؟
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات:
إحداهن: لا يباح.
والثانية: يباح مطلقا على القول بأنها سنة.
والثالثة: إن نسيها أبيح، وإن تعمد لم يبح.
Shafi 302