221

Ightirab

الاغتراب في أحكام الكلاب

Nau'ikan

المسألة الستون

إذا أرسل إلى صيد فقتله هو وصيدا آخر حل الأول، وفي الثاني الذي لم يرسل إليه خلاف.

المسألة الحادية والستون

لا بد من التسمية عند إرساله، فإن تركها فهل يباح؟

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات:

إحداهن: لا يباح.

والثانية: يباح مطلقا على القول بأنها سنة.

والثالثة: إن نسيها أبيح، وإن تعمد لم يبح.

Shafi 302