Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
إذا أرسل إلى صيد فقتله هو وصيدا آخر حل الأول، وفي الثاني الذي لم يرسل إليه خلاف.
لا بد من التسمية عند إرساله، فإن تركها فهل يباح؟
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات:
إحداهن: لا يباح.
والثانية: يباح مطلقا على القول بأنها سنة.
والثالثة: إن نسيها أبيح، وإن تعمد لم يبح.
Shafi 302