206Ightirabالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHNau'ikanالمسألة الحادية والثلاثونأن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.المسألة الثانية والثلاثونأن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.Shafi 287KwafiRabaTambayi AI