199

Ightirab

الاغتراب في أحكام الكلاب

Nau'ikan

المسألة السادسة عشرة

أنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقا ولو كان معلما، ولا ثمن له.

المسألة السابعة عشرة

أن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.

والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.

Shafi 280