Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)الاغتراب في أحكام الكلاب
لم يرد أن الأجر ينقص بغير الكلب، فلو اقتنى ذئبا أو خنزيرا أو غير ذلك من الحيوانات الردية لم ينقص أجره.
وقد قال الإمام أحمد في باب النجاسة في الخنزير: هو شر من الكلب، فيحتمل على هذا أن ينقص الأجر به، والله أعلم.
Shafi 214