Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Ightirab
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالاغتراب في أحكام الكلاب
وقد قال الجمهور منهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد بنجاسته؛ لأن الله -عز وجل- أمر بغسل أثره سبعا، وهذا لا يكون إلا عن النجاسة.
وعند مالك ليس بنجاسة، إنما هو لغير ذلك، (كغسل) اليدين عند الصباح من نوم الليل، ونحو ذلك.
Shafi 90