Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Nau'ikan
يستدل على أن ضرب العبد في ظهره غير خارج[عن](9)معنى الصواب.
نعم إنه حسن في النظر وإن لم يصرح به في الأثر، فإن العبد له في الإسلام حرمة الدين، وإنهم لإخواننا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم(10)
ثم إن للعورات حرمة أخرى _ ولو من فوق الثياب- وأي(11) فائدة في الضرب(12) هنالك؟ إني لا أعرف وجه ذلك، والحق يقتضي التسوية في العقاب، بل يوجب أن عقوبة الحر أشد بدلالة ما أورد من(13) النص في الحدود، وقد قيل بالتصريح قياسا على ذلك.
والصحيح أن عقاب العبيد أخف من الأحرار (¬1) فكيف لا تصح التسوية في هذا حتى يضرب العبد بالعصا (¬2) تشديدا وعلى دبره تحديدا والحر بالسوط تخفيفا، وعلى ظهره تشريفا؟، فلينظر (¬3) فيه.
... وقد سئل الشيخ أبو (¬4)
¬__________
(¬1) في (ز) :" أخف من عقاب الأحرار" وهما سواء.
(¬2) في (و، ز): "بالعصى" وهو خطأ.
(¬3) من (د، ه، و) وفي بقية النسخ: "فالينظر" وهو خطأ رسما.
(¬4) في (د) : "أبي محمد" وهو خطأ.
انظر: [الكندي (بيان الشرع)، ج29 ص190و ص203 والكندي (المصنف)، ج12 ص87 والصبحي (الجامع الكبير)، ج3 ص214].
... وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال روى ذلك البخاري [ابن حجر (فتح الباري) ج14 ص12، ك86، ب4 برقم 6776].
Shafi 277