267

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Nau'ikan

Fikihu

فهو : شكال-بالكسر-، وصفد -محركة - والغل ما كان من القيود في عنق أو يد (¬1) .

والعقوبة بالقيد جائزة على نظرالحاكم مع حبس (¬2) أو دونه، على قدر الجريمة يكون التغليظ ومما ينبغي (¬3) التنبه له.

وفي الأثر صريح إجازة العقوبات (¬4) بالقيد والمقطرة، والغل، والتشكيل أخفها، فكأنه إلى الإجازة أدنى لعدم المانع منه، في موضع الاستيهال على نظر القائم لله بالعدل.

وفي قول: بعض منع العقوبة بالقيود ونحوها ،إذ لا يمكن المعاقب من الصلاة، والأول الأكثر (¬5) ما فيه وأشهر، وكأنه الأصح والأظهر (¬6) بدلالة مافي الحدود من مثل قطع الأرجل مع الأيدي في نهبة الطرق، ومعلوم أن المعاقب غير مكلف ماليس في وسعه، فليصلي (¬7) ما أمكنه، ولا تبطل السياسة بذلك (¬8) .

¬__________

(¬1) انظر [ المرجع السابق ، ج 3 ص588، مادة : أشكل ، باب : اللام فصل الشين.وج 4 ص 37 ،مادة : غل، باب : اللام فصل : الغين].

(¬2) في ( د) : "الحبس" وهما سواء

(¬3) كلمة :" ينبغي " سقطت من (ز).

(¬4) في (ز) : "وجدناه وفي الأثر صريح إجازة العقوبات" وفيه ركاكة ،وانظر: [ أبو المنذر ( المحاربة-خ) ، ص10 وأبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج1 ص77-78. والكندي( المصنف) ، ج 12 ص87].

(¬5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :"أكثر "وهما سواء ، والمعنى - والله أعلم_ أن القول الأول عليه أكثر العلماء

(¬6) في (د) :" أظهر " وهما سواء

(¬7) من (ه ،و) ، وفي (ب، ج ، ز) : "فاليصلي "وهو خطأ رسما ، وسقطت كلمة : " فليصلي "من(د).

(¬8) قال السرخسي :" روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال:" ليس في هذه الأمة صفد ، ولا قيد ، ولا غل ولا تجريد . [( المبسوط)، ج 2 ص90].

كما أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أحد عماله :" لاتدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ، ولا تبيتن في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم"

[ الطبسي ( موارد السجن ) ، ص499 ، نقلا عن : أبي يوسف ( كتاب الخراج) ،ص150].

والأغلب على إباحة تقييد السفهاء والدعار وأهل الفساد وقد تركوا تحديد ذلك إلى نظر الحاكم.

انظر: [ابن عابدين ( رد المحتار) ، ج 6 ص112 والسرخسي ( المبسوط ) ، ج 20 ص 90 والماوردي (الأحكام السلطانية ) ، ص 361وأبو يعلى ( الأحكام السلطانية) ، ص 283. والكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص187-190. وابن جعفر ( الجامع-خ) ج 3 ص306 وأبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 1 ص77-78. والصبحي ( الجامع الكبير ) ج 3 ص187 . وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات) ، ص122-134].

Shafi 267