212

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Nau'ikan

Fikihu

وبقي الاختلاف في المحرم (¬1) وحده ، والأصل في ذلك تعارض النظر في مفهوم (¬2) قوله تعالى : (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) (¬3) فقيل فيها بالعموم ،وفي الكشاف يروى عن علي بن أبي طالب أنه قد أخذ بذلك (¬4) وقد عمل به بعض الأئمة من عمان (¬5) فيماوجدناه من

الأثر ، وقيل إنها خاصة في المرتدين (¬6)

¬__________

(¬1) المحرم : هو " من يأتي ذنبا حرم الله ارتكابه على وجه يعتقد أن ذلك الذنب حرام". [ السالمي ( مشارق أنوار العقول ) ، ج 2 ص 387].

(¬2) المراد بالمفهوم معنى الآية ، لا المفهوم المصطلح عليه عند الأصوليين ، وهو : مادل عليه اللفظ في غير محل النطق ، فلينتبه لذلك.

(¬3) سورة المائدة ، آية رقم 34

(¬4) نص ما جاء في الكشاف :" أن الحارث بن بدر جاءه - أي : جاء إلى علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - تائبا بعدما كان يقطع الطريق ،فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة [ الزمخشري ( الكشاف ) ، ج 1 ص 610]

(¬5) لم أتمكن من معرفة هؤلاء الأئمة.

(¬6) ذهب الحنابلة في أحد القولين ، وبعض الشافعية والإمامية إلى أن الاستثناء عام إلى جميع التائبين من قبل أن يقدر عليهم ، وسواء كانوا محاربين أم لا.انظر : [ الكليني ( الفروع من الكافي ) ج7 ص 250-251. وابن قدامة ( المغنى ) ج 8 ص 204-205 والقرطبي ( الجامع ) ج 6 ص 158.

أما الإباضية والحنفية والزيدية والظاهرية والمالكية وأغلب الشافعية والحنابلة في قولهم الثاني ذهبوا إلى أن الآية خاصة في المحاربين أما من ارتكب ما يوجب الحد فلا يجوز العفو عنه من قبل الإمام ، وإن بلغته توبته ثم جاء تائبا.

انظر : [ البسيوي(الجامع ) ج 4 ص 177 وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 4 والشوكاني ( السيل الجرار ) ج 4 ص 371 . والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ج 4 ص 184 وابن حزم ( المحلى ) ج 11 ص 306-307 والقرطبي ( الجامع) ، ج 6 ص 158 والخرشي ، ( على مختصر خليل ) ، ج 1 ص 106 وابن فرحون ، ( تبصرة الحكام ) ، ج 2 ص 187 وابن قدامة ، ( المغنى) ج 8 ص 204-205].

Shafi 212