Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Nau'ikan
(¬3) عطف " السلطان " على " الإمام الجائر " من باب عطف الشيء على مثله وليس من باب عطف المغايرة ، فالمؤلف يريد بالسلطان -هنا- الجائر ، لا العادل ، بدليل قوله :" وهذا النوع يختص به السلطان دون الرعية " ، وبقوله :" وأما غيره من سلطان جائر ... ألخ". فالتسمية لا عبرة لها ، والمهم أن يكون الحاكم عادلا بغض النظر عن تسميته بالإمام، أو الأمير ، أو الملك ، أو الخليفة ، أو السلطان ومختلف في السيد هل له أن يقيم حد الزنا على عبده ؟ والمنع أرجح وكأنه الصحيح ولا نعلم وجوب ذلك عليه في قول المسلمين (¬1) .
والثاني: من النوعين في الأدب والعقوبات المسلمة إلى السلطان أو إلى (¬2) . من يقوم (¬3) في مقامه بأمره أو نزل في (¬4) منزلته كالرئيس في عشيرته إذا كانت له عليهم القدرة (¬5) واليد الطولى ، فهو فيهم بمنزلة السلطان ما دام له عليهم اليد والقهر (¬6) ولو كانت يد السلطان تناله .
¬__________
(¬1) الإباضية والحنفية يقولون بالمنع ، وعلى السيد رفع عبده الزاني إلى الإمام، انظر : [مجموعة من العلماء (السير والجوابات ) ، ج 2 ص 239. والسالمي ( شرح الجامع الصحيح) ، ج 3 ص 319 . وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 17 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 57].
أما الشافعية والإمامية والزيدية والظاهرية فيقولون بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، دون السلطان ، ووافقهم المالكية على شرط إقامة الدليل ،من شهود أو إقرار،لا أن يكون بعلم السيد فقط ، وعلى أن يكون في مادون= =القطع ، كما زاد الحنابلة على شروط المالكية بأن لا يكون العبد مشتركا بين اثنين فأكثر وأن يكون السيد بالغا. انظر : [ الخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج) ، ج4 ص152 والشوكاني ( السيل الجرار ). ج4 ص 292 . والكركي ( جامع المقاصد) ج 3 ص 489. وابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 164-168. والحطاب (مواهب الجليل ) ، ج 8 ص 399 . وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 12 ص 201-205].
(¬2) كلمة " إلى " سقطت من ( ب ، ج ، د ، و ، ز)
(¬3) في ( ج ، د ، ه ، و ، ز) : " قام " وهما سواء
(¬4) كلمة " في " سقطت من : ( د).
(¬5) في ( أ ): " قدره " والذي في المتن من بقية النسخ " هو الأنسب .
(¬6) في (ز) : " اليد والقدرة والقهر " واليد تعني القدرة .
Shafi 198