162

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Nau'ikan

Fikihu

- قوله تعالى : (ولتكن)، قالوا : بأنه أمر ظاهره الوجوب والعموم، أي: عامة المسلمين جميعا (¬1) .

- وفي قوله : (منكم)، قالوا : (من) للبيان وليس للتبعيض، والمعنى، ولتكونوا كلكم (¬2) .

- وفي قوله : (أمة)، أي : الأمة الإسلامية، وهي واحدة لا تتجزأ.

- وفي قوله : (يدعون إلى الخير)، أي : الإسلام وهو واجب على جميع المسلمين تبليغ دعوته (¬3) .

- وفي قوله : (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، قال محمد رشيد : "وهنا دليل على وجوبهما نصا" (¬4) .

- وفي قوله : (وأولئك هم المفلحون)، قالوا : أكدت الآية أن الفلاح مختص بأولئك المتصفين بتلك الصفات المذكورة في الآية وهي : الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبما أن سلوك طريق الفلاح واجب عيني، كذلك يكون الاتصاف بتلك الصفات واجبا عينيا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (¬5) .

- ولأن ضمير الفصل (هم) في قوله (وأولئك هم المفلحون) " يفصل بين الخبر والصفة، ويؤكد النسبة، ويفيد اختصاص المسند بالمسند إليه (¬6) ، كما أن الإشارة : (أولئك) تفيد عموم الأمة لا بعضها (¬7) .

¬__________

(¬1) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 26، والكركي (جامع المقاصد)، ج3، ص 485، والطوسي (الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد)، ص 237.

(¬2) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 26، وأطفيش (هيميان الزاد)، ج4، ص 202 والحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكي)، ص 59.

(¬3) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 26.

(¬4) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 27.

(¬5) الحقيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 59.

(¬6) الحقيل :( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)، ص 59.

(¬7) محمد رشيد (تفسير المنار)، ج4، ص 27.

Shafi 162