156

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Nau'ikan

Fikihu

وهناك من ذهب إلى أن الأمر والنهي بالعقل في حالة إذا رأى " أحدنا غيره يظلم أحدا فيلحقه بذلك غم، فإنه يجب عليه النهي ودفعه دفعا لذلك الضرر الذي لحقه من الغم عن نفسه، فأما ما عدا هذا الموضع فلا يجب إلا شرعا" (¬1) .

ثالثا:القائلون بثبوتهما عن طريق العقل: وبعض المصادر تنسب إلى أبي علي الجبائي وإلى بعض المعتزلة أنهم يقولون بثبوت وجوب الأمر والنهي عن طريق العقل على وجه الاستقلال (¬2) ، ومما استدل به أصحاب هذا الاتجاه ما يلي (¬3) :

الدليل الأول :

" إن جاز أن يكون الوجه في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن لا يقع المنكر ولا يضيع المعروف، فيكون وجوبه معلوما عقلا، فإن ذلك أمر معقول" (¬4) .

وعقب القاضي على هذا الاستدلال بقوله :

" لو كان كذلك لكان يجب أن يمنعنا الله تعالى عن المنكر ويلجئنا إلى المعروف ومعلوم خلافه" (¬5) .

إلا أن هذا التعقيب يتبين لنا بأنه مبني على قاعدة المعتزلة ب "وجوب الأصلح على الله، وفي هذا لا يوافق المعتزلة أحد".

الدليل الثاني :

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعين لنا لكونه لطفا لنا ومصلحة، وهذا يدرك بالعقل (¬6) .

تعقيب :

¬__________

(¬1) عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 742، والراوي (العقل والحرية)، ص 434.

وقد نسب هذا القول إلى أبي هاشم من المعتزلة.

(¬2) أنظر :عبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 742، والسفاريني (لوامع الأنوار)، ج2، ص 436، ومحمد عمارة (الإسلام وفلسفة الحكم)، ص 265. والراوي (العقل والحرية)، ص 434.

(¬3) أورد القاضي عبد الجبار أدلة ومناقشات مطولة حول هذه المسألة في (شرح الأصول الخمسة)، ص 742-745.

(¬4) المرجع السابق، ص 742.

(¬5) عبد الجبار ( شرح الأصول الخمسة)، ص 742.

(¬6) الكركي (جامع المقاصد)، ج2، ص 485، وعبد الجبار (شرح الأصول الخمسة)، ص 742.

Shafi 156