134

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Nau'ikan

Fikihu

وكذلك لو وجدت على المنكر أحدا (¬1) من ذوي المحارم: كولد، وزوج، وأخ، وهي قادرة على تغيير منكرهم بلا مانع فالإنكار واجب (¬2) .

وأما التوحيد فهو الشرط الأعظم في التسلط بالأمر والنهي، لأن فيها نوع ولاية تستفاد بمجرد الإسلام، ولا كرامة لمشرك ولا إعزاز له، وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يشترط كونه وليا، فإنه كما أمر بالصلاة والصيام فهو المأمور بالنهي عن المنكر أيضا، ولا يبطل حق لأجل باطل (¬3) .

¬__________

(¬1) في )أ، ب، ه):"من ذوي المحارم ... " بدون كلمة"أحدا" والصواب ما أثبت من بقية النسخ.

(¬2) يذكر عبد القادر عودة قولا لبعض العلماء: أن "الزوجة لا يجوز لها في حق الزوج من وسائل تغيير المنكر إلا التعريف والوعظ والنصح". - انظر: (التشريع الجنائي في الإسلام)، ج1 ص 509.ومما يستدل به على وجوب إنكار المرأة للمنكر هو أن عمر بن الخطاب ولى امرأة يقال لها الشفاء الأنصارية أمر السوق في المدينة. - [المزي، (تهذيب الكمال)، ج22 ص 356. وانظر أيضا: القرني، (الحسبة في الماضي والحاضر)، ص 110-111].

(¬3) يعرف الشيخ على يحيى معمر الولي بأنه:"المؤمن الموفي بدينه، الحريص على واجباته، المبتعد عن المحارم، المتخلق بأخلاق الإسلام، المتبع لهدي محمد عليه السلام، المقتفي لآثار السلف الصالحين".

- [انظر كتابه: (الاباضية في موكب التاريخ)، ج1 ص 84].

- قال الإمام النووي:"ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به، مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به ، والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهأه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر؟".

- [انظر: (شرح صحيح مسلم)، ج2 ص 213].

Shafi 134