Ceton Masu Raɗaɗi A Hukuncin Saki Na Fushi

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
73

Ceton Masu Raɗaɗi A Hukuncin Saki Na Fushi

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Bincike

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الخامسة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

إلى العقل الثابت = أولى بعدم وقوع طلاقه من الهازل المتلفِّظ بالطلاق في حال عقله وإن لم يُرِدْهُ بقلبه. وقد ألغى طلاقَ الهازل بعضُ الفقهاء، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، حكاها أبو بكر عبد العزيز وغيره (^١)، وبه يقول بعض أصحاب مالك إذا قام دليلُ الهزل، فلم يَلْزَمْهُ عتقٌ ولا نكاحٌ ولا طلاق (^٢)؛ ولا ريب أن الغضبان أولى بعدم وقوع طلاقه من هذا. الوجه السادس عشر: أن جماعة من أصحابنا لم يشترطوا في المجنون والمُبَرْسَمِ أن لا يكون ذاكرًا لطلاقه، وإن كان ظاهرُ نصِّ أحمد أنه متى ذَكَر الطلاق لَزِمَه؛ فإنه قال في رواية أبي طالبٍ في المجنون يُطَلِّق، فقيل له لمَّا أفاق: إنك طَلَّقْتَ امرأتك، فقال: أنا ذاكر أني طلَّقْتُ ولم يكن عقلي معي = فقال: إذا كان يَذْكرُ أنه طلَّق فقد طَلُقَتْ. قال أبو محمد المقدسي: "وهذا هو المنقول عن الإمام أحمد فيمن كان جنونُه بذهابِ معرفته بالكلية، وبطلان حواسِّه، فأمَّا من كان جنونه لِنَشافٍ، أو كان مُبَرْسَمًا، فإنَّ ذلك يُسْقِط حكم تصرُّفِه، مع أنَّ معرفته غيرُ ذاهبةٍ بالكلية، فلا يضرُّه ذِكرُ الطلاق إن شاء الله" انتهى

(^١) لم أقف على من نقلها. وانظر: "إبطال التحليل" (١٤٤)، و"المغني" (١٠/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، و"الإنصاف" (٨/ ٤٦٥). (^٢) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٢/ ١٧٥)، و"التاج والإكليل" (٤/ ٤٤). وتأمَّلْ: "البيان والتحصيل" (٥/ ١٣٥، ٣٢٣)، و(٦/ ٢٥٢ - ٢٥٣).

1 / 49