Ifsah
الإفصاح عن معاني الصحاح
Bincike
فؤاد عبد المنعم أحمد
Mai Buga Littafi
دار الوطن
Nau'ikan
أن كل (٢٠/ أ) واحدٍ من الشاتين أو الدراهم أصل في نفسه، وليس ببدل لأنه خير بينهما بحرف (أو)، وقد لا يتساوى ذلك في كل الأمكنة، ولا في جميع الأزمنة، فدل على أنه تقويم شرعي، والسر فيه أن الصدقة قد تؤخذ على المياه، وفي البرية حيث لا يوجد سوق ولا مقوم، فحسن من الشرع أن يقدر شيئا يقطع التشاجر، إلا أن من سر هذا الحديث فيما أعلمه مما يستدل به على ترتيب أمور الشرع على الأصول المحفوظة والأسباب الصادقة أن النصاب لما كان في أول الإبل خمسا، وكان الواجب فيها شاة من غير جنسها وعلى ذلك إلى أن انتهت إلى خمس وعشرين.
فالذي أرى- والله تعالى الموفق- أن الخمسة ثمن العدد عند الحساب تسمى شيئا فإذا ضربت في نفسها كان المرتفع من ذلك خمسة وعشرين فيسمونه حينئذ مالا، وهو غاية ما يرتفع من ضرب الشيء في نفسه، فلما انتقل النصاب من الشيء إلى المال، انتقلت بإزائه الفريضة من الشاء إلى الإبل، ولما كان النصاب الأول خمسا من الإبل، والواجب الشاة فعندئذ كان انتقال الفريضة إلى الإبل؛ انتقلت الدرجة من الخمس إلى العشر فصارت من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين، ثم جاءت هكذا مرتين فلما زادت الإبل زيد عليها خمس فصارت كلما زادت عشرا فرض فيها، فلما زادت بعد المرتين سهل على أرباب الأموال بأن رخص لهم في خمس أخر، وتوالت هكذا إلى تسعين، ثم حينئذ سهل عليهم بأن جعلت الدرجة في ذلك ثلاثين من الإبل ثم لما زادت فوق ذلك جعل في كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة رعاية لقلوب أرباب الأموال، ويعلم الله ﷾ بشح عبده. وما ذكر من الواحدة (٢٠/ ب) الزائدة فالمراد بها أن يخلص النصاب لرب المال، وتكون هذه الواحدة كالشيء الفاضل.
* وفيه أن ضياع الخاتم من يد عثمان ﵁ كان عقيب العبث به، وهذا يدل على التحذير من العبث في جميع الأشياء.
1 / 88