217

Ifsah

الإفصاح عن معاني الصحاح

Bincike

فؤاد عبد المنعم أحمد

Mai Buga Littafi

دار الوطن

Nau'ikan

* وفيه أيضًا من الفقه أن لا يعطي الجازر منها شيئًا، بل يعطى أجرته من غيرها، وذلك أن الجازر لو أعطي شيئًا منها كان يعود شريكًا فيها، فلا يلومن أن يتوخى لنفسه أطايبها فيظلم الفقراء. -١٣٠ - الحديث الخامس عشر: [عن علي: أن فاطمة أتت النبي ﷺ تسأله خادمًا، وأنه قال: (ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله ثلاثًا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثًا وثلاثيين، وتكبرين الله أربعًا وثلاثين). وفي رواية: أن عليًا قال: فجاء النبي ﷺ إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فقعد بيننا، حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: أعلمكما خيرًا مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعًا وثلاثين فذكره. وقال: فهو خير لكما من خادم). قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون. وفي رواية ابن سيرين: التسبيح أربع وثلاثون. قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله ﷺ، قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين]. * في هذا الحديث من الفقه جواز الجلوس بين الابنة وزوجها.

1 / 255