ورأيت في ((شرح الروض)) لشيخ الإسلام زكريا الشافعي: وبسواك الغير بإذن غيره كره الاستياك(1).
وهذا من تصرفه، وعبارة ((الروضة))، وغيرها: لا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذن صاحبه، بل زاد في ((المجموع))، وقد جاء في الحديث الصحيح، فالكراهة لا أصل لها. انتهى كلام الرملي.
وروى أبو داود وفي ((سننه))(2): حدثنا محمد بن بشار، حدثنا(3)محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب، حدثنا(4) كثير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها : (5) قالت: ((كان رسول(6) الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك، فيعطيني السواك لأغسله،(7) فأستاك، ثم أغسله وأدفعه إليه)).
قال الطيبي في ((شرح مشكاة المصابيح)): قوله فأستاك: أي قبل الغسل تبركا به، وفيه دليل على جواز استعمال سواك الغير برضاه، وهي إنما فعلت ذلك لما بين الزوج والزوجة من الانبساط.
Shafi 7