276

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editsa

حمزة أبو فارس

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بيروت

بما قال زوجها، ولا كذلك المخيرة والمملكة.
تنبيه: لا يقال قد قالوا فيمن قال إن غبت عنك سنة فأمرك بيدك، ثم غاب سنة فلم تقض، فأقامت شهرين ثم قضت فذلك لها، وإن أقامت أكثر من ذلك فلا خيار لها، وهذا أمر لا يقتضي المجاوبة منها (١)، فكان يجب أن يكون بيدها وإن طال (كالأمة إذا) (٢) عتقت تحت العبد؛ لأنا نقول الفرق بينها (٣)، وبين الأمة (أن الأمة إنما) (٤) كان الأمر بيدها وإن طال؛ لأن امتناعها من زوجها دليل على أنها لم تختره، إذ لو اختارته لمكنته من نفسها، والتي جعل أمرها بيدها إن غاب سنة فمضت السنة كان الأمر بيدها بعد السنة، إذ ليس ثم كلام ترد جوابه، وإن سكتت أمدًا يمكن أن ترى فيه رأيها صدقت، وإن طال الأمر عد سكوتها رضي بزوجها، إذ لا دليل معها يدل على بقائها على (٥) خيارها لغيبة زوجها. والأمة (معها) (٦) دليل وهو الامتناع من زوجها مع حضوره. قاله أبو إسحاق.
٣٨٩ - وإنما قال في الكتاب (٧): (إذا قال) (٨) اختاري تطليقتين فاختارت واحدة أنه لا يقع عليها شيء، وإذا ملكها تطليقتين فقضت بواحدة أن ذلك يلزمه، إلا أن يكون أراد معنى الخيار فلا يلزمه؛ لأن الخيار بابه (٩) أن الزوجة لا تقضي إلا في جميع أعداده، ولا تقضي في أبعاضه، ألا ترى أن الخيار المطلق الذي يتضمن الثلاث ليس لها أن تقضي فيه (بأقل (١٠) من الثلاث فكذلك إذا

(١) (ب): عنها، وهو تحريف.
(٢) بياض في (ح)، وفي الأصل: كلامه، وهو تحريف.
(٣) (ح): بينهما.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) في الأصل: مع، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) انظر المدونة ٢/ ٢٦٩، ٢٧٥، ٢٧٦.
(٨) ساقطة من (أ).
(٩) (أ): بأنه، (ب): يأبه، وكلاهما تحريف.
(١٠) (ب): بل أقل، وهو تحريف.

1 / 288