452

Idah

الإيضاح

Editsa

السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث

Shekarar Bugawa

1363 ش

فإن قدم الزوج الأول بعد فيخير بين 1 امرأته والصداق، فأيهما اختار دفع إليه والأمة.

مجمعة على خلاف هذا 2.

فلا طعن على رجل 3...........................

Shafi 489