Bayani Kan Rikice-rikicen Shari'o'i - Sashe na 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Nau'ikan
نظرا الى البراءة الاصلية، ولان الفعل الثاني لم يصادف صوما (1) صحيحا، فلا تتعلق به كفارة ثانية، كما لا تتعلق به قضاء ثان، والتمسك بالعموم ضعيف ليفسده بالصائم، ومع الجماع الاول يخرج عن كونه صائما.
وقولهم: الجماع سبب في ايجاب الكفارة. قلنا: متى اذا صادف صوما صحيحا أو مطلقا، الاول مسلم، والثاني ممنوع (2). ولا شك في أن الجماع الثاني لم يصادف صوما صحيحا بالاجماع، وانما طولنا في هذه المسألة لكونها مهمة.
[من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرضه]
قال (رحمه الله): من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة. وقيل: لا، وهو الاشبه.
أقول: القول الثاني هو المشهور بين الاصحاب، وادعى الشيخ في الخلاف (3) عليه الاجماع، والثاني أنسب بالصواب، وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.
فرع:
لو قلنا بالسقوط فانما نقول به اذا حصل المسقط من قبله تعالى، أو من قبل المكلف اذا كان مضطرا إليه.
فرع آخر:
لو اعتقت ثم عرض المسقط، فالاقرب بطلان العتق، بناء على هذا القول، وهل لها استرجاع الصدقة مع الاطلاق؟ اشكال، ينشأ: من العمل بالقصد، ومن قضاء الظاهر بالتطوع عند الاطلاق.
Shafi 108