Bayani Kan Rikice-rikicen Shari'o'i - Sashe na 1
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
Nau'ikan
بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فان الصدقة تحل له، وليس له من الخمس شيء، لان الله يقول « ادعوهم لآبائهم » (1).
احتج المرتضى (قدس الله روحه) بقوله (عليه السلام) عن الحسن والحسين (عليهما السلام): هذان إمامان قاما أو قعدا (2). والاصل في الاطلاق الحقيقة، وهو ضعيف، فان الاطلاق انما يدل على الحقيقة مع عدم المعارض، والمعارض هنا موجود.
قال (رحمه الله): مستحق الخمس- الى آخره.
أقول: هذه المسألة قد تقدم البحث فيها مستوفى.
قال (رحمه الله): هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم. وقيل: لا وهو الاحوط.
أقول: المراد بالخمس هنا ما عدا حصة الامام (عليه السلام). وقد اختلف الاصحاب في قسمته، فظاهر كلام الشيخ (رحمه الله) يشعر بوجوب التشريك، ونص أبو الصلاح على ذلك، حيث قال: والشطر الاخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكل صنف ثلاثة (3).
ونقل صاحب كشف الرموز (4) عن ابن ادريس تفصيلا عجيبا، ومضمونه بسط شطر الخمس على الاصناف الثلاثة بالسوية مع حضورهم، وجواز التخصيص مع عدم حضور الجميع.
ومنشأ الاختلاف النظر الى الآية، فانها يحتمل أن يكون اللام فيها للتخصيص فيكون لبيان المصرف كما في آية الزكاة. ويحتمل أن يكون للتمليك، فتجب
Shafi 89