159

إيضاح ترددات الشرائع

إيضاح ترددات الشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

لنا- عموم قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا (1)» وإليه أومى في المبسوط (2).

[ما لو اختلف الزوجان في ايقاع العقد]

قال (رحمه الله): اذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في حال الاحرام وأنكر الاخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب الصحة، ولكن ان كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطي، ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا.

أقول: هنا بحثان:

الاول: اذا ادعت المرأة وقوع العقد حالة الاحرام وأنكر الزوج، فالقول قوله، تنزيلا لفعل المسلم على المشروع، ولانه منكر، ولانه أعرف بنفسه، وعليها البينة، فان أقامت البينة حكم بفساد العقد.

وان كان ذلك قبل الدخول، فلا مهر، لبطلان العقد الذي هو سبب فيه، واذا بطل السبب بطل المسبب لا محالة. وان كان بعده، كان لها مهر المثل مع جهلها بالحرمة لثبوته بالوطء.

هذا ان توهم الحل بهذا العقد، ولو عرف أنه لا يبيحه: فاما أن تكون الزوجة عارفة بذلك أولا، فان لم تكن عارفة كان لها المهر أيضا وان كانت عارفة، فان كانت مطاوعة، فلا شيء، والا فالمهر.

وان لم تقم البينة، فقد قلنا ان القول قوله، لكن ليس لها المطالبة بالمهر مع عدم القبض ان لم تكن وطأها، لاعترافها بفساد العقد، أو كان قد وطئها عالمة بالتحريم مطاوعة.

والا فلها المطالبة، فان كان بقدر مهر المثل، فلا يجب، وان كان أكثر لم

Shafi 177