147

إيضاح ترددات الشرائع

إيضاح ترددات الشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

وقال ابن أبي عقيل: والعمرة تجب مع الحج في حال واحدة، فالقارن وهو الذي يسوق في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة، فانه يلزمه اقتران الحج مع العمرة، ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه اذا طاف طواف الزيارة، ولا يجوز قران الحج مع العمرة الا لمن ساق الهدي.

ولعل مستنده ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ايما رجل قرن بين الحج والعمرة، فلا يصلح الا أن يسوق الهدي قد أشعره.

وتأوله الشيخ في التهذيب بالقران في الثلاثة، أي يقول: ان لم تكن حجة فعمرة، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع وان قال هذا القول، فانه يقدم العمرة على الحج، ثم يحل بعد اكمالها ويحرم للحج، والسائق يقدم الحج فان لم يتمكن جعله عمرة مبتولة (1) وهذا التأويل بعيد جدا.

لنا- أن الاحرام ركن من الحج ومن العمرة أيضا، فلا يتبعض، كما لا يجوز أن يكون لحجتين ولا لعمرتين، بل يكون لكماله ركنا للعمرة، كما يكون لكماله ركنا للحج.

الثاني: قال: لو أحرم بحج وعمرة، لم ينعقد احرامه الا بالحج، فان أتى بافعال الحج لم يلزمه دم، وان أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعة، جاز ذلك ولزمه الدم، والاقرب بطلان الاحرام لما سبق.

قال: وكذا لو أهل بحجتين انعقد احرامه بواحدة منهما، وكان وجود الاخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، فلا تجب قضاؤها. وهكذا من أهل بعمرتين فصاعدا، والاقرب أيضا البطلان لما قلناه.

الثالث: قال: لا يجوز ادخال أحدهما على الاخر، والوجه أيضا بطلان

Shafi 165