137

إيضاح ترددات الشرائع

إيضاح ترددات الشرائع

Nau'ikan

Fikihu Shia

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) في كتبه، مصيرا الى الرواية المروية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي بنذره، فقال: اذا ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج عنه النذر، وان لم يترك مالا الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فانما هو دين (1).

قال في التهذيب: حج الولي على الاستحباب، لرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نذران عافا الله ابنه ليحجنه، فعافى الله الابن ومات الأب قال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على الابن؟

قال: هي واجبة على الأب من ثلثه (2).

والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، محتجا بالعمومات الدالة على وجوب اخراج الدين من الاصل، وهذا دين، والاقوى الاول، والعام يخص للدليل.

واعلم أن قوله «والقسمة مع قصور التركة» أي: اذا كان يمكن اخراج الحجتين من المال من أقرب الاماكن قسط عليهما، أما لو لم يتسع الا لواحدة فقط أخرجت حجة الاسلام اتفاقا منا.

قال (رحمه الله) تعالى: وهذا القسم فرض من كان بين منزله اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب. وقيل: ثمانية وأربعون ميلا.

Shafi 155