Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ومن ادعى أنه يحتاج إلى الصدقة لا يقبل إلا ببينة، ويجوز أن يعطى [المستحق] (1) الزكاة أو يقاصه من دين له عليه (2) وإن لم يعلمه ذلك.
ويجوز أن يعطى أطفال المؤمنين دون المشركين، ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا إليها جاز أن يأخذ منها بمثل ما يعطي غيره إلا إذا عين (3) لها قوم مخصوص فحينئذ لا يجوز.
وسهم المؤلف (4) القلب وهو الكافر المستمال للجهاد والاسلام بشئ من المال، لا يجوز دفع ذلك إليه إلا للنبي أو الإمام القائم مقامه.
ومن وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر عليه جاز أن يعتق عنه من سهم الرقاب. والمكاتب لا يعطى من الزكاة إلا إذا فقد ما وجب عليه من مال الكتابة (5) أوحل به نجم [وليس معه ما يكفيه لنجمه، وإن لم يحل عليه نجم] (6) جاز أن يعطى إن لم يكن معه [ما يكفيه لنجمه فإن لم يحل عليه نجم جاز أن يعطى إن لم يكن معه] (7) شئ.
الغارم إذا كان استدان في معصية وقد تاب عن ذلك وكان فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا، وإن صرف الغارم ما أخذه في غير قضاء الدين لم يسترجع منه، وقضاء الدين عن الميت داخل في سبيل الله سواء كان الميت ممن يجب عليه نفقته في حياته أو لا.
Shafi 119
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499