Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Bincike
الشيخ إبراهيم البهادري
Mai Buga Littafi
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وأرش الجناية في نفسه فقيل: يملكه، وقيل: لا يملكه، وهو الصحيح (1) فتكون زكاته على المولى أيضا.
والمرتد إذا كان له مال (2) يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.
إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الامكان، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.
لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.
إذا عجل (3) زكاته ثم تغير حال المدفوع [إليه] (4) بغنى أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال: هذه زكاتي عجلتها لك (5) وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.
إذا أطلق (6) الزكاة لمسكين قبل الحول، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت (7) ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.
Shafi 117
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 499