Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
97

Haske ga Shi'a da Fitilar Shari'a

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Bincike

الشيخ إبراهيم البهادري

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وأرش الجناية في نفسه فقيل: يملكه، وقيل: لا يملكه، وهو الصحيح (1) فتكون زكاته على المولى أيضا.

والمرتد إذا كان له مال (2) يعتبر فيه الحول وقد حال عليه أخذ منه الزكاة.

إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة فيما يراعى فيه الحول ويجب إخراجها على الفور. فمن لم يخرجها مع الامكان، كان ضامنا إن كان من أهل الضمان. وما لا يراعى فيه الحول تجب الزكاة فيه إذا بدا صلاحه.

لا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض، فإذا دخل الوقت وكان الدافع والمدفوع إليه على ما يعتبر من الصفة أو مات المدفوع إليه احتسب به من الزكاة وإلا استردها.

إذا عجل (3) زكاته ثم تغير حال المدفوع [إليه] (4) بغنى أو ردة أو فسق استردها إذا أعطاه مقيدا بأن قال: هذه زكاتي عجلتها لك (5) وإن أعطاه مطلقا فلا. وإن كان المعطي الوالي جاز له استرجاعها مقيدا أو مطلقا.

إذا أطلق (6) الزكاة لمسكين قبل الحول، ثم حال وقد أيسر من هذا المال بأن كانت (7) ماشية فتوالدت أو مالا فاتجر به وربح فلا يجوز له استرجاعها، وإن كان أيسر من غيره استرجعها أو أخرج عوضها.

Shafi 117